خريطة الموقع 
 
 المجلس البلدي 

 

 

الأستاذ عبدالناصر بن علي الكرت  «^»   استقبال رئيس وأعضاء المجلس البلدي بمحافظة المندق   «^»   استقبال رئيس وأعضاء المجلس البلدي بمحافظة المندق   «^»   استقبال رئيس وأعضاء المجلس البلدي بمحافظة المندق   «^»   استقبال رئيس وأعضاء المجلس البلدي بمحافظة المندق   «^»   استقبال رئيس وأعضاء المجلس البلدي بمحافظة المندق   «^»   استقبال رئيس وأعضاء المجلس البلدي بمحافظة المندق   «^»   استقبال رئيس وأعضاء المجلس البلدي بمحافظة المندق   «^»  اجتماع المجلس البلدي في جلسته 70  «^»  اجتماع المجلس البلدي في جلسته 70جديد الصور


نظام ولوائح المجالس البلدية
نظام ولوائح المجالس البلدية

نظام ولوائح المجالس البلدية
بسم الله الرحمن الرحيم


مهام المجلس :

مع عدم الإخلال بما تنص عليه الأنظمة السارية ، يمارس المجلس المهام والاختصاصات الواردة في النظام ، وله على وجه الخصوص ما يلي : ـ

أ ـ يبدي المجلس رأيه ومقترحاته حيال مشروع الميزانية قبل عشرة أيام على الأقل من موعد مناقشته في الوزارة ، وعلى رئيس الأمانة تقديم مشروع الميزانية للمجلس قبل 45 يوما من ذلك الموعد .

ب ـ يقر المجلس الحساب الختامي للبلدية قبل خمسة أيام على الأقل من موعد رفعه للجهةالمختصة ، وعلى رئيس الأمانة تقديم الحساب الختامي للمجلس قبل شهر على الأقل من ذلك الموعد .

ج ـ يبدي المجلس رأيه ومقترحاته حيال تقرير الإيرادات والمصروفات الأمانة الذي يقدمه رئيس الأمانة كل ستة أشهر .

د ـ يدرس المجلس مشروع الهيكل التنظيمي للبلدية ويبدي مرئياته ومقترحاته بشأنه ، ومن ثم تقوم الأمانة باستكمال الإجراءات النظامية .

هـ ـ يدرس المجلس المقترحات التي تقدمها إليه الأمانة بشأن تعديل أو إعداد الأنظمة واللوائح والاشتراطات المتعلقة بأنشطة الأمانة ويبدي مرئياته ومقترحاته حيالها ، وتقوم الأمانة برفعها للجهة المختصة بالوزارة لاستكمال الإجراءات النظامية .

و ـ يقترح المجلس المشاريع العمرانية داخل نطاق خدمات الأمانة ويناقشها مع رئيس الأمانة في حدود صلاحيات وإمكانات الأمانة ، وعلى الأمانة إدراج المشاريع المقترحة في الميزانية السنوية للبلدية حسب الأولويات التي يحددها المجلس لكافة المدن والقرى الواقعة في نطاق خدمتها .

ز ـ يقدم المجلس اقتراحاته حيال فرض الرسوم والغرامات أو تعديلها أو إلغائها بما لا يتعارض مع الأنظمة والتعليمات المتعلقة بذلك ، وتقوم الأمانة برفعها للجهة المختصة بالوزارة لاستكمال الإجراءات النظامية .

ح ـ يدرس المجلس التقرير الذي يقدمه رئيس الأمانة عن المشاريع الاستثمارية الحالية للأمانة والمشاريع الاستثمارية المقترحة ويبدي مرئياته وملاحظاته و مقترحاته عليه وفق الأنظمة والتعليمات ، وعلى الأمانة إدراج ما يقرره المجلس ضمن خططها الاستثمارية .

ط ـ يراجع المجلس التقرير الذي يقدمه رئيس الأمانة عن المشاريع المتعلقة بنزع الملكية للمنفعة العامة في ضوء المخططات التنظيمية والأنظمة والتعليمات المتعلقة بذلك ويبدي مقترحاته عليه ، وعلى الأمانة إدراج تلك المقترحات ضمن مشروع الميزانية لاعتمادها .

ي ـ يرفع رئيس الأمانة تقريرا شاملا عن نشاط الأمانة كل أربعة أشهر ، وعلى المجلس أن يقوم بدراسته وإبداء المرئيات والمقترحات حياله .

ك ـ يطلب المجلس من الأمانة تزويده بالمعلومات والبيانات المتعلقة بالمواضيع التي ستتم مناقشتها في الجلسات ، وذلك قبل أسبوع من موعد الجلسة التي سيناقش فيها الموضوع .

ل ـ مع مراعاة اختصاصاته ، يدرس المجلس الشكاوى والملاحظات والاقتراحات التي ترد إليه من المواطنين ، وله أن يعقد لقاءات دورية أو ورش عمل معهم كل أربعة أشهر .

م ـ يقوم المجلس بمراقبة أداء الأمانة والعمل على رفع كفاءتها وحسن أدائها للخدمات من خلال التقارير التي ترفع له أو التي يطلبها المجلس .



مهام أمانة المجلس :


تتولى أمانة المجلس جميع الأعمال الإدارية اللازمة لسير أعمال المجلس ، ولها على وجه الخصوص ما يلي :
ـ
1 ـ القيام بأعمال سكرتارية المجلس .
2 ـ إعداد جداول أعمال جلسات المجلس .
3 ـ تلقى اقتراحات المواطنين وترتيبها وعرضها على المجلس .
4 ـ توفير الوثائق والبيانات والمعلومات التي تتطلبها أعمال المجلس واللجان .
5 ـ الاتصال بالمسؤولين في الأمانة والجهات الحكومية أو غيرها ممن يود المجلس دعوتهم لحضور جلسات المجلس ، أو طلب الحصول منهم على معلومات تهم المجلس .
6 ـ إعداد محاضر الجلسات والقرارات التي تصدر عن المجلس بصيغتها النهائية وإرسالها بعد اعتمادها إلى الجهات ذات العلاقة .
7 ـ متابعة قرارات المجلس مع أجهزة الأمانة .
8 ـ بناء قاعدة معلومات حاسوبية للبيانات والمعلومات التي لها علاقة بأعمال المجلس .
9 ـ التنسيق مع أجهزة الأمانة في كل ما من شأنه مساعدة المجلس على القيام بمهامه.
10 ـ ترتيب مواعيد اللقاءات والزيارات والاجتماعات التي يشارك فيها رئيس المجلس ونائبه وأعضاء المجلس .
11 ـ استقبال جميع المراسلات والخطابات الواردة للمجلس .
12 ـ القيام بكافة الأعمال الإدارية المساندة من تسجيل المعاملات الواردة والصادرة والنسخ والتصوير والحفظ والتوثيق.
13 ـ تنظيم وحفظ الملفات الخاصة بأعمال المجلس .
14 ـ القيام بمسؤوليات التنسيق والعلاقات العامة بين المجلس والجهات الآخرى .
15 ـ القيام بأي مهام أخرى تدخل في نطاق اختصاص أمانة المجلس .


واجبات عضو المجلس وحقوقه :


أ ـ واجبات عضو المجلس :
على كل من رئيس المجلس ونائبه وأعضائه الالتزام بما يلي :
1 ـ حضور الجلسات في مواعيده المحددة .
2 ـ المحافظة على سرية المعلومات التي يطلع عليها بحكم عضويته في المجلس .
3 ـ مغادرة الجلسة عندما يبحث فيها المجلس قضية تتعلق بصورة مباشرة أو غير مباشرة بمصلحة خاصة به ، أو أن يكون وكيلا عن صاحب الموضوع الذي يناقشه المجلس أو يتعلق بأحد أقاربه من الدرجة الأولى والثانية .
4 ـ عدم إثارة أي موضع أثناء الجلسات يخرج عن اختصاصات المجلس .
5 ـ عدم استغلال عضويته للحصول على منفعة شخصية أو الإضرار بمصالح الأمانة .
6 ـ عدم التدخل في أداء أجهزة الأمانة التنفيذية لأعمالها إلا من خلال المجلس ووفقا للمادة المحددة في هذه اللائحة .
7 ـ الالتزام بأن تكون مناقشته للموضوعات التي تدخل في اختصاصات المجلس من خلال المجلس ووفق الآلية المعتمدة في هذه اللائحة .


ب ـ حقوق عضو المجلس ،
لرئيس المجلس ونائبه وأعضائه ما يلي :

1 ـ أن يطلب مناقشة موضوع معين له علاقة بمهام المجلس .
2 ـ أن يطلب أي معلومات أو بيانات تتعلق بموضوع يبحثه ويناقشه المجلس ، ويكون الطلب بشكل رسمي من خلال المجلس ، وتتولى أمانة المجلس إجراءات ذلك.


سير العمل في المجلس :

1. عقد أول إجتماع للمجلس واختيار رئيس المجلس ونائبه :
يدعو رئيس الأمانة بموجب دعوة رسمية أعضاء المجلس البلدي اجتماعه الأول في المقر المخصص له ، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار الوزاري بتسمية أعضائه ويتولى رئاسة الاجتماع وإدارة الجلسة دون أن يكون صوته مرجحا في حالة تساوي الأصوات ويتم في هذه الجلسة اختيار رئيس المجلس ومن ثم نائبه لمدة سنتين قابلة للتجديد ، وفي ذلك بالاقتراع العلني أو الاقتراع السري .


أ ـ طريقة الاقتراع العلني ،

وهي الطريقة التي يتم اختيار الرئيس ثم نائبه عن طريق التصويت العلني بحيث يتم طرح اسم ( أو أسماء ) من يرغب بالترشيح لمنصب الرئيس ويتم التصويت ، ثم يتم عد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح ، والحاصل على أعلى الأصوات يثبت اسمه رئيسا للمجلس ويستخدم لذلك النموذج رقم (5) ، ومن ثم يطرح اسم (أو أسماء) من رئيسا بالترشيح لمنصب نائب الرئيس ويتم التصويت ، ثم يتم عد الأصوات والحاصل على أعلى الأصوات يثبت اسمه نائبا للرئيس ويستخدم لذلك النموذج رقم (6) .


ب ـ طريقة الاقتراع السري ،

* تجهيز ورقة الاقتراع بحيث تحتوي على أسماء أعضاء المجلس الذين يرشحون أنفسهم لرئاسة المجلس مرتبة الأسماء بالترتيب الهجائي .

* توزع ورقة الاقتراع على الأعضاء ( نموذج رقم 3) بعد تعبئتها بأسماء المرشحين لرئاسة المجلس

* يقوم الأعضاء باختيار الرئيس بطريقة الاقتراع السري بوضع إشارة ( ) أمام اسم من يختاره ، وعدم أي يشير إلى شخصية المقترع .

* يقوم كل عضو بوضع ورقة الاقتراع في صندوق يخصص لذلك ومفتوح من الأعلى .

* بعد إدلاء جميع أعضاء المجلس الحاضرين يقوم أكبر أعضاء المجلس سنا بمساعدة أحد الأعضاء بفرز نماذج الاقتراع وقراءة الأسماء التي تم اختيارها ، وتعرض ورقة الاقتراع على الأعضاء لمعاينتها .

* إذا تساوت الأصوات بين المرشحين في نتيجة اختيار رئيس المجلس أو نائبه يرفع المحضر الخاص بذلك للوزير ويعد قراره مرجحا .

* يتم قراءة اسم المرشح الحائز على أعلى الأصوات وإعلانه فائزا برئاسة المجلس البلدي .

* يحرر محضر نتيجة الاقتراع ( نموذج رقم 5 ) ويوقعه أعضاء المجلس وتعتبر النتيجة نهائية .

* يتم اختيار نائب الرئيس بنفس الآلية ( النماذج رقم 3و6 ) .

* يرفع صورة من المحضر إلى وزير الشؤون الأمانة والقروية .


2 ـ عقد جلسات المجلس :

أ ـ الجلسات العادية:
يعقد المجلس جلساته العادية في مقر المخصص له بدعوة من رئيسه أو نائبه ـ في حالة غيابه ـ مرة واحدة على الأقل في الشهر وفق الإرشادات التالية :

* يلتقي رئيس المجلس طلبات عرض موضوع على المجلس وفق النموذج رقم (13) ويحال إلى أمانة المجلس .

* يلتقي رئيس المجلس طلبات عرض موضوع على المجلس وفق النموذج رقم( 12 ) ومقيد لدى أمانة المجلس.

* تعد أمانة المجلس جدول الأعمال الخاص بالجلسة .

* يقوم أمين المجلس بإبلاغ أعضاء المجلس بموعد اجتماع المجلس وفق نموذج رقم ( 10 )كما يقوم بدعوتهم لحضور الاجتماع العادي مرفقا بها جدول أعمال الاجتماع ( نموذج رقم 7 ) .

* تقوم أمانة المجلس البلدي باستيفاء المعلومات والبيانات المتعلقة بكل موضوع من المواضيع التي يتضمنها جدول الأعمال وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة في الأمانة ( على أن يكون ذلك بعد موافقة رئيس الأمانة ) .

* يزود أمين المجلس البلدي كل عضو بملف متكامل يحتوي على المعلومات والبيانات المتعلقة بالمواضيع التي ستناقش في الاجتماع .



ب ـ الاجتماعات الطارئة :

*لرئيس أو نائبه ـ في حالة غيابه ـ دعوة المجلس لاجتماع طارئ كلما رأى ضرورة لذلك ( نموذج رقم 15 ) .

*على الرئيس أو نائبه ـ في حالة غيابه ـ دعوة المجلس لجلسة طارئة إذا طلب منه أكثر أعضاء المجلس ( نموذج رقم 14 ) .

* تقتصر الدعوة للجلسة الطارئة على بحث المواضيع التي عقدت من أجلها .

ج ـ إدارة الجلسات والتصويت :


*يحدد الرئيس أو نائبه ـ في حالة غيابه ـ ترتيب أولوية مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وتحديد المدة الزمنية اللازمة لمناقشة كل موضوع ، والمدة الزمنية لمداخلة كل عضو وله أن يوقف النقاش في أي موضوع بعد إعطائه الوقت الكافي أو المحدد له وحسمه بطرحه للتصويت أو تأجيله إلى اجتماع آخر إذا رأى ضرورة ذلك .

* على عضو المجلس أن يلتزم بالنقاش في حدود المدة المحددة له من الرئيس وأن تكون مناقشته في صلب الموضوع المطروح للنقاش .

*التصويت في الاجتماع علني إلا فيما تضمنته المادة ( الرابعة عشر ) من اللائحة التنفيذية لعمل المجالس الأمانة .

* تضع الجلسات للسرية التامة .

* رئيس المجلس هو المختص بالتصريح لوسائل الإعلام عن قرارات المجلس .

* يسمح لوسائل الإعلام تصوير بدء الجلسات فقط وعليهم مغادرة القاعة قبل بدء الجلسة .

* يتولى أمين المجلس كتابة ما يتم مناقشته وإعداد المحاضر وإقرارها خلال الإجتماع أو بعده .

* تعد المحاضر وفقا للنموذج رقم (1) .

* لعضو المجلس الحق في إبداء تحفظاته وتوثيقها ضمن محضر الجلسة .

* يتخذ المجلس قراراته بأكثرية أصوات أعضائه الحاضرين ومتابعتها من قبل ( أمانة المجلس ) وفقا للآتي : ـ

أ- تقيد محاضر الاجتماعات بحسب أرقامها وتواريخها في سجل المحاضر (نموذج رقم 17 ) .

ب- تقيد قرارات المجلس البلدي بحسب تسلسل صدورها وتواريخها في سجل القرارات ( نموذج رقم 18 ) .

* يقوم أمين المجلس بإعداد المكتبات والمراسلات المتعلقة بإبلاغ ما يصدر من المجلس وفقا لما يوجه به الرئيس إلى الجهة ذات العلاقة .

* ترسل صورة من جميع قرارات المجلس إلى الإدارة العامة لشؤون المجالس الأمانة في الوزارة لتتولى دراستها واستكمال الإجراءات اللازمة حيالها .


د ـ تشكيل اللجان داخل المجلس :

للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجان مؤقتة ، وله الطلب من رئيس الأمانة مشاركة أي من المختصين بالأمانة في أعمال تلك اللجان لبحث موضوع معين ضمن اختصاصاته ويحدد المجلس بداية أعمال كل لجنة ونهايتها ، ويدون بمحضر اجتماعاتها حيثيات الموضوع والآراء و التوصيات وترفع تلك اللجان تقريرا بنتائج أعمالها إلى المجلس لاتخاذ ما يراه بشأنها .

ضوابط عمل اللجان :
· تحديد الموضوع المراد بحثه من قبل هذه اللجنة والمطلوب منها حياله .
· تحديد أعضاء تلك اللجنة من أعضاء المجلس بحسب الاختصاص .
· تحديد المدة الزمنية لإنهاء الموضوع ( بديته و نهايته ) حسب طبيعة الموضوع وأهميته .
· تقم اللجنة تقريرا بنتائج أعمالها إلى المجلس بعد انتهاء المدة المحددة لها ويعرض في أول إجتماع للمجلس .



هـ ـ رقابة المجلس على أداء البلدي :

عند رغبة المجلس البلدي أو أحد أعضائه التأكد من أداء الأمانة لنشاط أو موضوع معين فيتم من خلال المجلس وبصفة رسمية ، وتكون آلية رقابة المجلس على أداء الأمانة من خلال الآتي : ـ

ـ التقارير الدورية التي ترفع من الأمانة عن أدائها للمهام التي تدخل في نطاق اختصاص المجلس .
ـ التقارير التي يطلبها المجلس عن مواضيع معينة تتعلق بأداء الأمانة مع مراعاة السلطات التنفيذية للأمانة . ويتم طلب ورفع التقارير بين المجلس والأمانة بالشكل الرسمي وتسجل في وارد وصادر المجلس والأمانة .


و ـ حضور جلسات المجلس :
للمجلس أن يدعو لحضور جلساته أي شخص يرى فائدة في حضوره دون أن يكون له حق التصويت على أن توجه له الدعوة قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل ويوضح في الدعوة الموضوع المراد بحثه .


ز ـ الشؤون الإدارية :
الوزير هو المرجع الإداري للمجلس وتوجه الخطابات المتعلقة بالقرارات وما زاد عن صلاحيات رئيس المجلس إلى الوزير مباشرة . يكون للمجلس البلدي شؤون إدارية خاصة به ( وارد ـ صادر ـ حفظ ـ متابعة المعاملات) وهذه بعض أسماء الملفات المقترح تجهيزها :

· ملف لكل عضو من أعضاء المجلس ( يحفظ به ما يتعلق بعضو المجلس ) .
· ملف محاضر جلسات المجلس ( دعوات ، محاضر .......الخ ) .
· ملف قرارات المجلس .
· ملف الشؤون المالية .
· ملف شؤون الموظفين .
· ملف الأنظمة و التعاميم والتعليمات .
· ملف الاقتراحات والشكاوى .

الاستشارات وطلب الرأي وصور القرارات توجه الللإدارة العامة لشؤون المجالس الأمانة .



ح ـ الشؤون المالية :
يكون صرف مستحقات الرئيس وأعضاء المجلس والعملين به ونفقات المجلس من مخصصاته بميزانية الأمانة وفق الأنظمة والتعليمات والإجراءات التي تنظم عملية الصرف .
تم إضافته يوم السبت 31/01/2009 م - الموافق 5-2-1430 هـ الساعة 10:39 مساءً

شوهد 657 مرة - تم إرسالة 0 مرة

اضف تقييمك

التقييم: 6.69/10 (249 صوت)




نشرات المجلس

 

نشرة

السياحة في منطقة الباحة


التقويــم
سبتمبر 2010
سحنثرخج
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

المواقع الجغرافية

 
الصورϖالمقالاتϖالبطاقاتϖالجوالϖالأخبارϖالفيديوϖالصوتياتϖالمنتدياتϖالرئيسية
Powered byبرنامج الموقع الشامل انفنتيv2.0.5
Copyright © dciwww.com
Copyright © 2008 www.bcm.gov.sa - All rights reserved

جميع الحقوق محفوظة ©  للمجلس البلدي بأمانة منطقة الباحة
www.bcm.gov.sa